____________________
وبالثاني قال في الجمل (1).
احتج الأولون بصحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (2) واحتج الآخرون بما روي عنهم عليهم السلام: الحج عرفة (3).
الثانية: إذا وجب عليه الحج من قابل، فهل الأولى حجة الإسلام، والثانية عقوبة؟ أو بالعكس؟ بالأول قال الشيخ في النهاية (4) واختاره المصنف (5) وبالثاني قال ابن إدريس ونقله عن الشيخ في الخلاف (6) ورجحه العلامة في المختلف. قال: وهو اختيار والدي (7).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) بالاستصحاب، وتقريره أنها كانت حجة الإسلام قبل الجماع فكذا بعده.
احتج الأولون بصحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (2) واحتج الآخرون بما روي عنهم عليهم السلام: الحج عرفة (3).
الثانية: إذا وجب عليه الحج من قابل، فهل الأولى حجة الإسلام، والثانية عقوبة؟ أو بالعكس؟ بالأول قال الشيخ في النهاية (4) واختاره المصنف (5) وبالثاني قال ابن إدريس ونقله عن الشيخ في الخلاف (6) ورجحه العلامة في المختلف. قال: وهو اختيار والدي (7).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) بالاستصحاب، وتقريره أنها كانت حجة الإسلام قبل الجماع فكذا بعده.