____________________
لفت نظر أيضا لما كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة، فلتتميم الفائدة تنقل ما فيها برمتها.
ففي نسخة (ألف) وهي المختارة هكذا:
أقول: الصيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: حمام الحرم، ويشترى بفدائه علف لحمامه.
الثاني: غيره مما ليس بمملوك، ويتصدق به على الفقراء.
الثالث: المملوك، وفيه بحثان:
(البحث الأول) كيف يتصور الملك؟
فنقول: يتصور ملك الصيد في ثلاث صور: (1) (أ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محل.
(ب) أن يكون من القماري والدباسي، سواء كانت في الحل أو الحرم، وسواء كان مالكها محلا أو محرما.
(ج) على القول بملك والصيد للمحل في الحرم وإن وجب إرساله.
(البحث الثاني) فيما يترتب على ذلك من الفروع.
(أ) هذا الحكم، أي كون فداء المملوك لصاحبه، عام في جميع الأقسام حتى المحرم في الحرم.
(ب) هل التضمين هنا للمالك من باب ضمان المالية، أو من قبيل الكفارات، أو هما باعتبارين؟ الأظهر أنه من قبيل الكفارات.
ففي نسخة (ألف) وهي المختارة هكذا:
أقول: الصيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: حمام الحرم، ويشترى بفدائه علف لحمامه.
الثاني: غيره مما ليس بمملوك، ويتصدق به على الفقراء.
الثالث: المملوك، وفيه بحثان:
(البحث الأول) كيف يتصور الملك؟
فنقول: يتصور ملك الصيد في ثلاث صور: (1) (أ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محل.
(ب) أن يكون من القماري والدباسي، سواء كانت في الحل أو الحرم، وسواء كان مالكها محلا أو محرما.
(ج) على القول بملك والصيد للمحل في الحرم وإن وجب إرساله.
(البحث الثاني) فيما يترتب على ذلك من الفروع.
(أ) هذا الحكم، أي كون فداء المملوك لصاحبه، عام في جميع الأقسام حتى المحرم في الحرم.
(ب) هل التضمين هنا للمالك من باب ضمان المالية، أو من قبيل الكفارات، أو هما باعتبارين؟ الأظهر أنه من قبيل الكفارات.