____________________
فقد تحصل من عبارة المصنف والعلامة: أن فداء المملوك لصاحبه ثم فرع العلامة ما لو كان الفداء زائدا عن القيمة، هل يعطى المالك الزيادة، أو يتصدق بها. وأما الشيخ فأوجب الجزاء لله والقيمة للمالك وتابعه في التحرير، والشهيد فرع عليه ما لو كان في الحرم واستقرب وجوب جزاء آخر لله ثم قوى الاقتصار على القيمة الواحدة وأنه لا فرق بين الحل والحرم في ذلك فتبع إطلاق الشيخ.
بقي هنا شئ: وهو أن القيمة لو كانت مقدرة بأصل الشرع كالحمامة، فإن الشرع قدر قيمتها في الحرم بدرهم فلو فرضنا كانت مملوكة وهي في الحرم وكان الدرهم زائدا عن قيمة السوق، أو ناقصا، هل يعطاه المالك؟ الأقرب اعتبار أكثر الأمرين من المقدر الشرعي وقيمة السوق، وأما وجوب الزائد عن المقدر الشرعي لو نقص عن القيمة، فقضية لضمان المالية، وأما دفع الزائد عنها، فلأنه المقدر الشرعي، وقد نص على كونه للمالك، وعلى هذا يحتمل قول القواعد.
تذنيب الحق وجوب الجزاء لله والقيمة للمالك، فلو تعددت القيمة، أو الفداء، أو هما، لا يجب للمالك أكثر من واحدة والباقي صدقة. فلو اجتمع الحافر (الجاعل خ ل) والدال، والممسك والذابح والآكل، فعلى كل واحد فداء، فإن كانوا في الحل فقيمة واحدة للمالك يتوزعونها بالسوية، وإن كانوا في الحرم فعلى كل واحد فداء وقيمة بكمالها، فإن لم نفرق بين الحل والحرم كانت واحدة منها للمالك والبواقي صدقة، وإن فرقنا وجبت أخرى للمالك موزعة. ولو ضرب طيرا على الأرض في الحرم، ألزم دما وقيمتين، إحداهما للمالك، ويحتمل على ما استقر به الشهيد كون القيمتين صدقة ووجوب ثالثة للمالك، ولو كانت الجناية على بيض الصيد قبل
بقي هنا شئ: وهو أن القيمة لو كانت مقدرة بأصل الشرع كالحمامة، فإن الشرع قدر قيمتها في الحرم بدرهم فلو فرضنا كانت مملوكة وهي في الحرم وكان الدرهم زائدا عن قيمة السوق، أو ناقصا، هل يعطاه المالك؟ الأقرب اعتبار أكثر الأمرين من المقدر الشرعي وقيمة السوق، وأما وجوب الزائد عن المقدر الشرعي لو نقص عن القيمة، فقضية لضمان المالية، وأما دفع الزائد عنها، فلأنه المقدر الشرعي، وقد نص على كونه للمالك، وعلى هذا يحتمل قول القواعد.
تذنيب الحق وجوب الجزاء لله والقيمة للمالك، فلو تعددت القيمة، أو الفداء، أو هما، لا يجب للمالك أكثر من واحدة والباقي صدقة. فلو اجتمع الحافر (الجاعل خ ل) والدال، والممسك والذابح والآكل، فعلى كل واحد فداء، فإن كانوا في الحل فقيمة واحدة للمالك يتوزعونها بالسوية، وإن كانوا في الحرم فعلى كل واحد فداء وقيمة بكمالها، فإن لم نفرق بين الحل والحرم كانت واحدة منها للمالك والبواقي صدقة، وإن فرقنا وجبت أخرى للمالك موزعة. ولو ضرب طيرا على الأرض في الحرم، ألزم دما وقيمتين، إحداهما للمالك، ويحتمل على ما استقر به الشهيد كون القيمتين صدقة ووجوب ثالثة للمالك، ولو كانت الجناية على بيض الصيد قبل