____________________
لأن الزيادة من قبيل الكفارات، فلا يستحقها المالك، قال الشهيد: والأقرب جزاء وقيمة للمالك، فعلى ما يجب جزاء لله تعالى (1) وفيه نظر لأصالة البراءة.
(ح) لو كانت الجناية على بيض الصيد قبل التحرك، هل يضمن قيمة البيض للمالك؟ أو يكون عليه الإرسال فما نتج هدي للمالك؟ أو يضمن للمالك أكثر الأمرين؟ يحتمل الأول لثبوت ضمان المالية للآدمي كذلك، والثاني للعموم، ويحتمل الثالث لأن حق الآدمي مبني على الاحتياط، والكل مشكل.
(ط) لو اجتمع الدال والقابل، وجب على كل منهما فدية وكان حكمه حكم المتشاركين في الاحتمالين المتقدم، والأشبه اختصاص المالك بواحدة والثاني صدقة.
هذا تمام الكلام في نسخة (ألف) و (ب).
وفي نسخة (ج) ما يأتي.
أقول: الصيد ينقسم إلى ثلاثة:
الأول: حمام الحرم ويشترى بفدائه علف لحمامه.
الثاني: غيره مما ليس بمملوك ويتصدق به على الفقراء.
الثالث: المملوك، وفيه بحثان:
(الأول) كيف يتصور الملك؟
فنقول: يتصور ملك الصيد في أربع صور:
(أ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محل.
(ب) أن يكون من القماري والدباسي، سواء كانت في الحل أو الحرم، وسواء كان مالكها محلا أو محرما.
(ح) لو كانت الجناية على بيض الصيد قبل التحرك، هل يضمن قيمة البيض للمالك؟ أو يكون عليه الإرسال فما نتج هدي للمالك؟ أو يضمن للمالك أكثر الأمرين؟ يحتمل الأول لثبوت ضمان المالية للآدمي كذلك، والثاني للعموم، ويحتمل الثالث لأن حق الآدمي مبني على الاحتياط، والكل مشكل.
(ط) لو اجتمع الدال والقابل، وجب على كل منهما فدية وكان حكمه حكم المتشاركين في الاحتمالين المتقدم، والأشبه اختصاص المالك بواحدة والثاني صدقة.
هذا تمام الكلام في نسخة (ألف) و (ب).
وفي نسخة (ج) ما يأتي.
أقول: الصيد ينقسم إلى ثلاثة:
الأول: حمام الحرم ويشترى بفدائه علف لحمامه.
الثاني: غيره مما ليس بمملوك ويتصدق به على الفقراء.
الثالث: المملوك، وفيه بحثان:
(الأول) كيف يتصور الملك؟
فنقول: يتصور ملك الصيد في أربع صور:
(أ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محل.
(ب) أن يكون من القماري والدباسي، سواء كانت في الحل أو الحرم، وسواء كان مالكها محلا أو محرما.