____________________
(ج) على القول بملك الصيد للمحرم.
(د) أن يكون الصيد في الحرم ومالكه محل إن وجب إرساله.
(البحث الثاني) في كيفية الضمان، فنقول: عبارة المصنف في كتابيه، ولو كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه (1) ومثلها عبارة العلامة في المعتمد (2) والإرشاد (3)، وفي القواعد، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال (4) قال فخر المحققين في شرحه: ينشأ من عموم وقولهم: وفداء المملوك لصاحبه، ومن أن المضمون للمالية المحضة إنما هو القيمة، فيتصدق بالزائد والأقوى أنه للمالك، هذا آخر كلامه (5) والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط: وعبارته: ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك (6) ومثلها عبارة التحرير (7) والشهيد في دروسه قال: ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك.
وفي القماري في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء آخر لله تعالى أيضا، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي وغيره هنا كان قويا، هذا آخر كلامه (8) وفي تمثيله بالقماري نظر، لأنه يوهم انحصار الفرض فيهما وقد عرفت
(د) أن يكون الصيد في الحرم ومالكه محل إن وجب إرساله.
(البحث الثاني) في كيفية الضمان، فنقول: عبارة المصنف في كتابيه، ولو كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه (1) ومثلها عبارة العلامة في المعتمد (2) والإرشاد (3)، وفي القواعد، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال (4) قال فخر المحققين في شرحه: ينشأ من عموم وقولهم: وفداء المملوك لصاحبه، ومن أن المضمون للمالية المحضة إنما هو القيمة، فيتصدق بالزائد والأقوى أنه للمالك، هذا آخر كلامه (5) والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط: وعبارته: ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك (6) ومثلها عبارة التحرير (7) والشهيد في دروسه قال: ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك.
وفي القماري في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء آخر لله تعالى أيضا، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي وغيره هنا كان قويا، هذا آخر كلامه (8) وفي تمثيله بالقماري نظر، لأنه يوهم انحصار الفرض فيهما وقد عرفت