والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة. وقد قال ابن عمر والزهري: إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقا. قال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، كذا قال النووي:
ولا يخفى أن قوله: لا تذبحوا نهى عن التضحية بما عدا المسنة مما دونها، وذبح الجذعة مقيد بتعسر المسنة فلا يجزئ مع عدمه، ولا بد من مقتض للتأويل المذكور.
وحديث أبي هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة في هذا الباب تصلح لجعلها قرينة مقتضية للتأويل فيتعين المصير إليه لذلك. قوله: جذعة من الضأن الجذع من الضأن ما له سنة تامة، هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم. وقيل: ما له ستة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل:
عشرة. وقيل: إن كان متولدا بين شاتين فستة أشهر، وإن كان بين هرمين فثمانية. قوله: شاتك شاة لحم أي ليست أضحية ولا ثواب فيها بل هو لحم لك تنتفع به. قوله: إن عندي داجنا الخ، الداجن ما يعلف في البيت من الغنم والمعز وفي رواية لمسلم: إن عندي جذعا وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية. قال النووي: وهذا متفق عليه. قوله: من ذبح قبل الصلاة يأتي شرح هذا إن شاء الله في باب بيان وقت الذبح.
وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن ورواه أحمد والترمذي. وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن ضحية رواه أحمد وابن ماجة. وعن مجاشع بن سليم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية رواه أبو داود وابن ماجة. وعن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم