الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة رواه أحمد. وعن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال:
فلتنفر إذن متفق عليه.
قوله: لا ينفر أحد الخ، فيه دليل على وجوب طواف الوداع. قال النووي: وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شئ في تركه. قال الحافظ: والذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للامر به إلا أنه لا يجب بتركه شئ انتهى. وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وآله وسلم به ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب، ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب. قوله:
أمر الناس بالبناء على ما لم يسم فاعله. وكذا قوله: خفف. قوله: إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع، فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة. وروى ابن أبي شيبة عن طريق القاسم بن محمد كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر. وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي عن عمر أنه قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. وفي رواية كذلك: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستدل الطحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث عمر في حق الحائض. وكذلك استدل على نسخه بحديث أم سليم عند أبي داود الطيالسي أنها قالت: حضت بعدما طفت بالبيت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنفر، وحاضت صفية فقالت لها عائشة: حبستنا فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنفر. ورواه سعيد بن منصور في كتاب