النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم أربعين يوما إلى الخمسين) 9 (1). لأنا نجيب عن الأولين بالمنع من صحة سندها، وأيضا: فإنهما معارضان بما قدمناه من الأحاديث الصحيحة.
قال أبو جعفر ابن بابويه: الأحاديث التي وردت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر، معلولة كلها لا يفتي بها إلا أهل الخلاف (2). وهذا هو الجواب عن الأخير.
واحتج الشافعي بما روي، عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين (3). وروي مثل ذلك عن عطاء أنه وجده، والمرجع في ذلك إلى الوجود (4).
ولأن أكثر النفاس أربعة أمثال أكثر الحيض إجماعا، وقد ذكرنا أن أكثره خمسة عشر يوما (5)، فيكون النفاس شهرين.
والجواب عن الأول: باحتمال أن الزيادة كانت حيضا أو استحاضة، كما لو زاد دمها على الستين، أو كما لو زاد دم الحيض خمسة عشر يوما عنده.
وعن الثاني: أنه لا يعرف بالقياس فاتبعنا النص فيهما جميعا. على أنا نمنع الإجماع على أن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض، وكيف يحكم بالإجماع على ذلك، ومالك (6) وأحمد (7) وغيرهما من الفقهاء (8)، ومن الصحابة: عمر (9) وابن عباس (10)، وغيرهما