مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٢٠
وعلى هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها كالجنب. وقول المصنف في باب الصيام إنه يبطل صومها بالولد الجاف، محله ما إذا رأت الدم قبل خمسة عشر يوما.
فائدة: أبدى أبو سهل معنى لطيفا في كون أكثر النفاس ستين: أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما لا يتغير، ثم يمكث مثلها علقة، ثم مثلها مضغة، ثم ينفخ فيه الروح كما جاء في الحديث الصحيح، والولد يتغذى بدم الحيض، وحينئذ فلا يجتمع الدم من حين النفخ لكونه غذاء الولد، وإنما يجتمع في المدة التي قبلها وهي أربعة أشهر، وأكثر الحيض خمسة عشر يوما، فيكون أكثر النفاس ستين. وقال بعض العلماء: أكثره سبعون. وقال أبو حنيفة:
أربعون، ولعله أخذ بظاهر الحديث المتقدم. (ويحرم به ما حرم بالحيض) بالاجماع، لأنه دم حيض مجتمع، فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين: أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ، والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالانزال الذي جبلت منه. الثاني: أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء، ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة. قال ابن الرفعة نقلا عن البندنيجي: ولا يسقط بأقله الصلاة، أي لأن أقل النفاس لا يستغرق وقت الصلاة، لأنه إن وجد في الأثناء فقد تقدم وجوبها، وإن وجد في الأول فقد لزمت بالانقطاع، بخلاف أقل الحيض فإنه يعم الوقت، وربما يقال:
قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الاحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة، فعلى هذا لا يستثنى ما قاله. (وعبوره) أي النفاس (ستين) يوما، (كعبوره) أي الحيض (أكثره) لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه، فكذلك في الرد إليه عند الاشكال، فينظر: أمبتدأة في النفاس، أم معتادة مميزة، أم غير مميزة؟ ويقاس بما تقدم في الحيض، فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين، ولا ضبط في الضعيف، وغير المميزة إلى لحظة في الأظهر، والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح، وغير المميزة الحافظة إلى العادة، وتثبت بمرة، أي إن لم تختلف في الأصح، وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض، والناسية إلى مرد المبتدأة في قول وتحتاط في الآخر الأظهر في التحقيق. ولا يمكن تصور متحيرة مطلقة في النفاس بناء على المذهب أن من عادتها أن لا ترى نفاسا أصلا إذا ولدت فرأت الدم وجاوز الستين أنها كالمبتدأة، لأنه حينئذ يكون ابتداء نفاسها معلوما وبه ينتفي التحير المطلق.
خاتمة: يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب، ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك، وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه. وإذا انقطع دم الحيض أو النفاس واغتسلت أو تيممت حيث يشرع لها التيمم فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة، فإن خافت عود الدم استحب لها التوقف في الوطئ احتياطا. وفي كتب الغريب: أن رسول الله (ص) لعن الغائصة والمغوصة فالغائصة هي التي لا تعلم زوجها أنها حائض ليجتنبها، فيجامعها وهي حائض. والمغوصة هي التي لا تكون حائضا فتكذب على زوجها وتقول: أنا حائض، ليجتنبها.
كتاب الصلاة جمعها صلوات، وهي لغة الدعاء بخير، قال تعالى: * (وصل عليهم) *: أي ادع لهم. وتقدم بسطه أول الكتاب، ولتضمنها معنى التعطف عديت ب‍ على، وشرعا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، ولا ترد صلاة الأخرس لأن الكلام في الغالب، فتدخل صلاة الجنازة بخلاف سجدة التلاوة والشكر، وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء إطلاقا لاسم الجزء على الكل. وقد بدأ بالمكتوبات لأنها أهم وأفضل، فقال: (المكتوبات) أي المفروضات
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532