وفي الأربعة سبعة، كان الجميع أربعين.
والجواب عن الأول: إن هذا الحديث لم يعرف إلا من أبي سهل كثير بن زياد (1). كذا قال الترمذي (2)، وذلك مما يوجب تطرق التهمة إليه، لأن الانفراد مع اشتداد الحاجة إلى الاشتراك يوجب تطرق التهمة، على أن مالكا أنكره. وأيضا: فإن أم سلمة لم تروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يكون حجة.
وعن الثاني أن الحيض في حال الحمل ينصرف غذاءا للولد فلا يحتبس، وعند الولادة يندفع ما كان للتغذية، فيكون حيضة واحدة.
لا يقال: قد روى هذا المقدار الشيخ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن علي عليهما السلام: قال: (قال النفساء تقعد أربعين يوما، فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي) (3).
وعن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (النفساء تقعد ما بين الأربعين إلى الخمسين) (4).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تقعد