احتج المخالف (1) بما رووه، عن صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة (2). ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي.
والجواب عن الأول، من وجوه:
أحدها: الطعن في الحديث، فإن مالك بن أنس لم يعمل به، ولو كان صحيحا لما رده.
الثاني: إن قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس نصا في الباب، لجواز أن يكون توهم ما ليس بأمر أمرا.
الثالث: إنهم تارة ينقلون عن صفوان وأخرى عن عوف بن مالك الأشجعي (3) (4)، وذلك دليل الاضطراب وتطرق التهمة.
الرابع: إنهم نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك، ولو قلنا بموجبه، لما كان نقضا، لأن الغالب في أحوال (5) الحرب استناد الموت إلى القتل، ونحن نقول: إنه لا يجب على من مسه، الغسل حينئذ.