وزفر: إنه ليس بنفاس (1). وهو الوجه الضعيف للشافعي (2) والرواية الأخرى لأحمد (3).
لنا: إن النفاس أما أن يكون مشتقا من تنفس الرحم، أو من خروج النفس الذي هو الولد، أو من النفس الذي هو اسم لدم. وعلى كل تقدير فالدم الحاصل عقيب الولد الأول يصدق عليه المعنى المشتق منه، فيصدق عليه اسم (4) المشتق، لوجوب الاطراد في الاشتقاق.
احتج محمد بأن المرأة حامل ما دام في بطنها ولد آخر، ودم الحامل ليس بحيض، فلا يكون نفاسا، لأنهما في الحكم سواء، ولأن العدة تنقضي بالولد الأخير فكذلك النفاس، لأنهما حكمان متعلقان بالولادة (5).
والجواب عن الأول: بالمنع من كون الحامل لا تحيض. وقد سلف (6).
سلمنا، لكن الحامل إنما لم تحض، لانسداد فم الرحم وكان الخارج غير دم