وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك فأتت لها ثمانية عشرة يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك) (1).
وما رواه، عن فضيل وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها: (منذ كم ولدت؟) فقالت: منذ ثماني عشرة ليلة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت مثل ذلك (2). فسقط الاحتجاج بذلك.
احتج أبو حنيفة (3) بما روته أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أربعين يوما وأربعين ليلة (4). ولأن النفاس دم الحيض ومدة احتباسه ستة أشهر، والغالب أن الحيض ستة أو سبعة، فإذا جعل في الشهرين ستة