وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام: في امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة؟ فقال: (إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل ولتصل) (1).
وروي في الموثق، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: (نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم [تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل، ثم] (2) يغشاها إن أحب) (3) وحل الوطئ يستلزم الخروج عن حد النفاس.
احتج السيد المرتضى (4) بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: (ثمان عشر، سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي) (5).
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن النفساء كم تقعد؟ فقال: (إن أسماء بنت عميس (6) أمرها رسول الله صلى