الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس أن تستظهر [بيوم أو] (1) بيومين) (2).
والجواب عن الأول: إن ما رويناه أكثر، والكثرة دلالة (3) على الرجحان، ولأن الأصل لزوم العبادة، فكان الحديث مرجوحا، فلا يعتمد عليه، وبما يأتي من بعد.
وعن الثاني: إن أسماء إنما سألته (عليه السلام) (4) بعد مضي ثمانية عشر يوما، ولا شك أنه حينئذ يجب عليها الاغتسال، وليس فيه دلالة على تحديد مدة النفاس بذلك العدد.
ويدل على وقوع السؤال بعد الانقضاء: ما رواه الشيخ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله: (ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟) (فقال الرجل) (5): للحديث الذي روي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر (6). فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة) (7).