والثوري (1)، وإسحاق (2)، وأبو عبيد: أكثره أربعون يوما (3)، ونقل عن مالك أيضا أن أكثره سبعون يوما (4). وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: خمسون يوما (5). والحق عندي الأول.
لنا: إن النفاس دم الحيض في الحقيقة، وقد بينا أن أكثره عشرة (6)، فكذا النفاس. ولأن العبادة شاغلة في الذمة، ترك العمل بها في العشرة للإجماع، فيبقى الباقي على ذلك الأصل. ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: (النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة) (7).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: