والأوزاعي (1)، ومالك (2)، وأحمد (3) وأبو حنيفة (4)، والثوري (5). وقال محمد بن الحسن، وأبو ثور: أقله ساعة (6) (7). وقال أبو عبيد: أقله خمسة وعشرون يوما (8). وقال أبو يوسف فيما روي عنه: أقله أحد عشر يوما (9). وروي عن أحمد: أقله يوم (10).
وحكي عن الثوري: أن أقله ثلاثة أيام، لأنها أقل الحيض (11). وقال المزني: أربعة أيام، وبناه على أصول، منها: إن أقل الحيض يوم وليلة، وإن أكثره خمسة عشر يوما، وإن أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض، فيكون أقله أربعة أضعاف أقل الحيض (12).
لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام أنه قال: (لا يحل للنفساء إذا رأت