وأيضا: يمكن أن يكون المراد لا يغشاها زوجها في أيام أقرائها، أو مع الاشتباه فإن الصيغة ليست للعموم.
وعن الثاني: إن ما ذكرتموه مفهوم، فلا يعارض المنطوق. سلمنا، لكن يمكن ترتيب الحكم على أذى الحيض، لا على كل أذى، خصوصا مع قوله: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (١) وهذا يدل بمنطوقه على تحليل الوطئ.
لا يقال: يمنع اشتراط الأفعال فإن الله تعالى قال: (فإذا تطهرن فأتوهن) وقال ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم﴾ (2) وذلك يدل على عمومية التحليل، ولأن رواية ابن سنان تدل على الإباحة مطلقا، ولأن الوطئ لا يشترط فيه خلو الموطوءة من الحدث كالحائض إذا انقطع دمها والجنب، ولأن الأصل الحل، وقد سلم من المعارض، فيعمل به. وأيضا: فإن رواية زرارة غير دالة على مطلوبكم، لأن الظاهر أن المنع لما كان من الحيض، كان الحل بالخروج منه، كما يقال: لا تحل الصلاة في المغصوب، فإذا خرج حلت، أي زال منع الغصب وإن افتقر إلى الطهارة. ورواية ابن أعين يحتمل إنه أراد غسل الحيض.
لأنا نقول: ما ذكرتم من الآيات لا تدل من حيث المنطوق على العموم، إذ ليست هذه الصيغ موضوعة له. ولو سلمناه لكن ما ذكرناه خاص، فيكون مقدما، وهو الجواب عن رواية ابن سنان. على أنها إنما وردت عقيب أمرها بالاغتسال والوضوء.
وأما ما ذكرتموه من القياس على الحائض، فهو ينقلب عليكم، لأنا نقول: يشترط فيه انقطاع الدم كالحائض، وأما التمسك بالأصل فضعيف مع ما ذكرنا من الأدلة.
وأما ما ذكره من تأويل رواية زرارة فضعيف، إذ المنطوق تعليق الحل بالحل والاحتمال الذي ذكروه في رواية ابن أعين لم يدل عليه اللفظ، فلا يكون مقبولا.