الوضوء. وهو الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله (١)، والحق عندي أنها تتوضأ لكل صلاة مع هذه الأغسال.
لنا: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (2) وذلك عام.
لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها) قال: (فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة) (3).
وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: (تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة فلتغتسل ولتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت) (4) وهذا التفصيل قاطع للشركة.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد تقدمت.
لأنا نقول: أن إيجاب الغسل لا يمنع إيجاب الوضوء مع كل غسل، ولا مع كل صلاة، لما تقدم من قولهم عليهم السلام (كل غسل لا بد معه من الوضوء إلا غسل الجنابة) (5) وقوله: التفصيل قاطع للشركة، مسلم، فإن ذات الدم القليل تقدم على