آخر: عتق رقبة (1). وفي الرواية الأخرى عن أحمد: إن كان الدم أحمر فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (2)، وهو قول إسحاق (3). وقال الشافعي: إن كان الدم عبيطا فدينار، وفي آخره نصف دينار (4). وحكي عن الحسن البصري وعطاء الخراساني (5) أنهما قالا: تجب فيه كفارة الفطرة في رمضان (6).
لنا: رواية داود بن فرقد، وقد تقدمت (7)، ولا يمنع ضعف سندها العمل بها، إذ الاتفاق وقع على صحتها، فبعض استدل بها على الرجحان المانع من النقيض (8)، وبعض استدل بها على مطلق الرجحان (9).
واحتج ابن بابويه برواية الحلبي، وقد تقدم بيان ضعفها، على أن القول بالاستحباب لا ينافي تلك، إذ قد يؤمر بأدون الراجحين كما يؤمر بأعلاهما.
واحتج الباقون برواية ابن عباس.
والجواب عنها مثل هذا الجواب.