في الخلاف: إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم، لم يجب عليه ويجب على العالم بهما (1). وقال في النهاية بالاستحباب (2). وهو قول مالك (3)، وأبي حنيفة (4)، وأكثر أهل العلم (5)، وهو الحق عندي.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل (6) على محمد صلى الله عليه وآله) (7) ولم يذكر كفارة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال: (لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى الله أن يقربها) قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: (لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله) (8).
وما رواه، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع