امرأته وهي حائض: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) (1).
والجواب عن الرواية الأولى من وجهين: أحدهما: أن محمد بن مسلم يسند إلى إمام: الثاني: إنها محمولة على الاستحباب، جمعا بين الروايات.
وعن الثانية بوجهين: أحدهما: الحمل على الاستحباب. والثاني: ضعف سندها، فإن في طريقها علي بن فضال (2).
وعن الثالثة بالوجهين المذكورين.
وأما الرابعة: فإنها تدل على الاستحباب، فإن القائل بالوجوب لم يوجب ما قدره، وفي طريقها أبان بن عثمان (3)، وفيه قول.
وأما الخامسة: فإنها مرسلة ومحمولة على الاستحباب. ثم الذي يدل على الاستحباب اختلاف مقادير الكفارات، وذلك بحسب ما تراه الأئمة عليهم السلام من العقوبات، بالنظر إلى زيادة قبح الفعل ونقصانه، بصدوره عن العارف والجاهل.
وأما الإجماع، فلم نحققه. وكيف يدعي فيه ذلك، وفيه ما فيه من الخلاف.
وعن حجة أحمد: بضعف روايته، فإن مدارها على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (4)، وقد قيل لأحمد: في نفسك من هذا الحديث شئ؟ قال: نعم،