يجب في غيره. وقال الشافعي (1)، ومالك (2)، وأحمد: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان، ولو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء (3).
لنا: إن التكليف يستدعي وقتا يقع فيه الفعل لا يقصر عنه، فمع (4) القصور يسقط التكليف وإلا لزم التكليف بالمحال، وإذا سقط الأداء سقط القضاء، لأنه تابع.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد بن زرارة (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى، فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها) (6).
وروي في الحسن، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت صلاة، ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك التي فرطت فيها) (7) والتفريط إنما يقع مع إمكان الفعل في وقته.