الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) (1).
لا يقال: هذا لا يدل على المطلوب، إذ النفي مصروف إلى الخاطئ لا إلى العامد.
لأنا نقول: لو لم يكن الواطئ ها هنا عامدا لما حكم عليه بالعصيان.
وما رواه، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال: (ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود) (2) ولأنه وطئ نهي عنه لأجل الأذى، فأشبه الدبر عندهم، ولأن الأصل براءة الذمة وعصمة المال، فالقول بالإيجاب هدم (3) لهما.
احتج الشيخ (4) على الإيجاب بما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال:
سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال: (يتصدق بدينار ويستغفر الله) (5) وتأوله على أنه في أوله.
وما رواه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به) (6) وتأوله على الوسط.
وما رواه، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن