منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
الحائض تسمع السجدة، قال: تومئ برأسها وتقول: اللهم لك سجدت (1) (2). وقيل:
لا تمنع من السجود، وهو الأقرب.
لنا: إن الأمر بالسجود ورد مطلقا، فساغ مع عدم الطهارة.
احتجوا (3) بقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (4) والسجود جزء الصلاة، فيدخل فيها ضمنا، ولأنه سجود وقع على وجه الطاعة، فيشترط فيه الطهارة كسجود الصلاة والسهو.
والجواب: عن الأول: أن السجود الذي هو جزء الصلاة ليس مطلق السجود، بل سجود خاص، وليس سجود التلاوة جزءا، كما أن سجود الشكر ليس جزء، ولا يشترط فيه الطهارة.
وعن الثاني: بالفرق، فإن سجود السهو معرض لأن يكون جزءا من الصلاة، فاشترط فيه الطهارة، بخلاف سجدة التلاوة، على أنا نمنع كون سجود السهو مفتقرا إلى الطهارة، ثم يعارض هذا: ما رواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع

(١) عمدة القارئ ٧: ٩٥، المغني ١: ٦٨٥، ميزان الكبرى ١: ١٦٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦١.
(٢) عمدة القارئ ٧: ٩٥، المغني ١: ٦٨٥، ميزان الكبرى ١: ١٦٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦١.
(٣) المغني ١: ٦٨٥.
(٤) صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٤، سنن أبي داود ١: ١٦ حديث ٥٩، سنن الترمذي ١: ٥ حديث ١، سنن النسائي ١: ٨٧ و ج ٥: ٥٦، سنن ابن ماجة ١: ١٠٠ حديث ٢٧٤ ٢٧١، سنن الدارمي ١: ١٧٥، مسند أحمد 2: 20، 39، 51، 57، 73، و ج 5: 74 و 75.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست