الحائض تسمع السجدة، قال: تومئ برأسها وتقول: اللهم لك سجدت (1) (2). وقيل:
لا تمنع من السجود، وهو الأقرب.
لنا: إن الأمر بالسجود ورد مطلقا، فساغ مع عدم الطهارة.
احتجوا (3) بقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (4) والسجود جزء الصلاة، فيدخل فيها ضمنا، ولأنه سجود وقع على وجه الطاعة، فيشترط فيه الطهارة كسجود الصلاة والسهو.
والجواب: عن الأول: أن السجود الذي هو جزء الصلاة ليس مطلق السجود، بل سجود خاص، وليس سجود التلاوة جزءا، كما أن سجود الشكر ليس جزء، ولا يشترط فيه الطهارة.
وعن الثاني: بالفرق، فإن سجود السهو معرض لأن يكون جزءا من الصلاة، فاشترط فيه الطهارة، بخلاف سجدة التلاوة، على أنا نمنع كون سجود السهو مفتقرا إلى الطهارة، ثم يعارض هذا: ما رواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع