وسيأتي البحث فيه (1)، على أن راويها الفضل، وهو ضعيف.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: والذي أعول عليه أن المرأة إذا طهرت بعد الزوال إلى أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء الصلاتين، ولو طهرت بعد مضي أربعة أقدام وجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس (2).
أقول: وسيأتي تحقيق هذا في باب المواقيت إن شاء الله تعالى.
وعن الثالثة: إنه لا منافاة فيها لما ذكرناه، لأنها إذا طهرت قبل نصف الليل أو قبل الغروب بمقدار ما تسع الصلاتين والغسل، يصدق إنها قد طهرت قبل الفجر والغروب، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة، على إن في طريقها ابن فضال، وهو فطحي.
وعن الرابعة: بما ذكرناه ها هنا، وقوله عليه السلام: (وإن طهرت من آخر الليل) يحمل على النصف مجازا لما ذكرناه، أو يحمل الأمر على الاستحباب، وفي طريقها ضعف أيضا. وكذا الجواب عن الروايتين الأخيرتين.
احتج الشافعي (3) بما رواه الأثرم (4)، وابن المنذر بإسنادهما، عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف، أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا (5).