أياما من كل شهر أو من كل سنة وأكثر قال وهو الموافق لاطلاق الأكثرين * قال المصنف رحمه الله * [فان استمر بها الدم في الشهر الثاني وجاوز العادة اغتسلت عند مجاوزة العادة لأنا علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة فتغتسل في كل شهر عند مجاوزة العادة بمرة وتصلي وتصوم] [الشرح] هذا الذي ذكره متفق عليه ولم يذكروا فيه الخلاف في ثبوت العادة بمرة وقد سبق في الفصل الماضي دليله وهو ان الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها وقوله علما بالشهر الأول انها مستحاضة يعنى والظاهر بقاء الاستحاضة وقوله وتصلي وتصوم يعنى تصير طاهرا في كل شئ من الصوم والصلاة والوطئ والقراءة وغيرها وإنما اقتصر المصنف على ذكر الصوم والصلاة تنبيها بهما على ما سواهما: وقوله تغتسل وتصلي وتصوم يعني يجب عليها ذلك وهكذا تفعل في كل شهر فان انقطع دمها في بعض الشهور على خمسة عشر فما دونها علمنا أنها ليست مستحاضة في هذا الشهر وان جميع ما رأته فيه حيض فتتدارك ما يجب تداركه من الصوم وغيره وكذا إن كانت قضت في هذه الأيام صلوات أو طافت أو اعتكفت تبينا بطلان جميع ذلك لمصادفته الحيض: قال أصحابنا وإذا صامت بعد أيام العادة في الشهر الثاني وما بعده وطافت وفعلت غير ذلك مما تفعله الطاهر المستحاضة صح ذلك ولا قضاء عليها بلا خلاف قالوا ولا يجئ فيه القول الضعيف الذي سبق في المبتدأة فإنها تؤمر بالاحتياط إلى خمسة عشر وفرقوا بأن العادة قوية والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * [وتثبت العادة بمرة واحدة فإذا حاضت في شهر خمسة أيام ثم استحيضت في شهر بعده ردت إلى الخمسة ومن أصحابنا من قال لا تثبت الا بمرتين فإن لم تحض الخمس مرتين لم تكن معتادة بل هي مبتدأة لان العادة لا تستعمل في مرة والمذهب الأول لحديث المرأة التي استفتت لها أم سلمة رضي الله عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة ولان ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه] * [الشرح] قد سبق في آخر فصل المبتدأة ان ما يثبت بالعادة ومالا يثبت وما ثبت وما يثبت بالتكرار أربعة أقسام وأوضحناها هناك والمراد هنا بيان ما يثبت به العادة في قدر المحيض والطهر وفيه أربعة أوجه أصحها باتفاق الأصحاب انها تثبت بمرة واحدة مطلقا قال صاحب الحاوي هذا ظاهر مذهب الشافعي ونص عليه في الأم وقال صاحب الشامل والعدة هو نص الشافعي في
(٤١٧)