واجبة عليها (فرع) قال أصحابنا وفى معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر فيحرمان على الحائض والنفساء كما تحرم صلاة الجنازة لأن الطهارة شرط (فرع) قال أبو العباس بن القاص في التلخيص والجرجاني في المعاياة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى الا صلاة واحدة وهي ركعتا الطواف فإنها لا تتكرر وأنكر الشيخ أبو علي السنجي هذا وقال هذا لا يسمي قضاء لان الوجوب لم يكن في زمن الحيض ولو جاز ان يسمي هذا قضاء لجاز ان يسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض وهذا الذي قاله بو على هو الصواب لان ركعتي الطواف لا يدخل وقتبا الا بالفراغ من الطواف فان قدر انها طافت ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العباس ان سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة والله أعلم (فرع) مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور حكاه عنهم ابن جرير وعن الحسن البصري قال تطهر وتسبح وعن أبي جعفر
(٣٥٣)