وما رواه، عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء) (1).
وما رواه، عن داود الدجاجي (2)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة) (3).
وما رواه، عن عمر بن حنظلة، عن الشيخ عليه السلام قال: (إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر) (4).
لأنا نجيب عن الرواية الأولى باحتمال أن تكون قد فرطت في وقت الظهر، لأن قوله عليه السلام: (إذا اغتسلت في وقت العصر) يشعر بأن الطهر حصل في وقت الظهر، ويحتمل أن يكون الأمر للاستحباب.
وعن الثانية: أنها مبنية على أن وقت الظهر أربعة أقدام، ثم تصير قضاء،