وروي في الموثق، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: (إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي) (1) وفي طريقها علي بن فضال وقد شهد له بالثقة مع كونه فطحيا.
لا يقال: يعارض هذا: ما رواه أبو همام (2)، عن أبي الحسن عليه السلام: في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر، تصلي العصر ثم تصلي الظهر (3).
وما رواه، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر) (4).
وما رواه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر) (5).