السلام، قال: (حد التي يئست من المحيض خمسون سنة) (١).
الثانية: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش) (٢).
قال الشيخ في المبسوط: وحد اليأس خمسون، وفي القرشية روي أنها ترى الدم إلى ستين (٣)، والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين (٤). وهذا قول أهل المدينة (٥). ولو قيل: اليأس يحصل ببلوغ ستين، أمكن بناءا على الموجود، فإن الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك، فالوجود ها هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا. ولو قيل: ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض، كان تحكما لا يقبل. أما بعد الستين، فالإشكال زائل، للعلم بأنه ليس بحيض لعدم الوجود، ولما علم من أن للمرأة حالا يبلغها يحصل معها اليأس، لقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾ (6).
وقال بعض الحنفية: إن بنت سبعين ترى دم الحيض، وبعضهم قال: بأكثر من سبعين (7). وقال محمد بن الحسن في نوادر الصلاة: قلت: رأيت العجوز الكبيرة ترى الدم، أيكون حيضا؟ قال: نعم (8).