امرأة، أو كافر لم تخرج عن الخلوة (1).
وقال آخرون منهم: هي استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل (2).
وإن خلت به في بعض أعضائها، أو في تجديد طهارة، أو استنجاء، أو غسل نجاسة فعندهم وجهان: المنع، لأنها طهارة شرعية.
والجواز، لأن إطلاق الطهارة ينصرف إلى طهارة الحدث الكاملة (3).
ولو خلت به ذمية في اغتسالها، فوجهان عندهم أيضا:
المنع، لأنها أدنى حالا من المسلمة وأبعد من الطهارة، وقد تعلق بغسلها حكم شرعي وهو حل وطئها إذا اغتسلت من الحيض، وأمرها به إذا كان من جنابة.
والجواز، لأن طهارتها لا تصح، فهي كتبريدها (4).
أما لو خلت به المرأة في تبردها أو تنظيفها وغسل ثوبها من الوسخ فلا يؤثر، لأنه ليس بطهارة.
وإنما تؤثر الخلوة في الماء القليل عندهم (5)، لأن حقيقة النجاسة والحدث لا تمنع ولا تؤثر في الكثير، فتوهم ذلك أولى، وإنما يمنع الرجل خاصة لا المرأة. وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان عندهم (6):
المنع لأنه مائع لا يرفع حدثه فلا يزيل النجاسة، كسائر المائعات.