والجواب: سلمنا أنه لا يرتفع، لكنه يقوم مقام ما يرفع الحدث في إباحة ما يستباح به.
أصل: إذا أوجب الفعل أو حرمته إلى غاية معينة، كان امتداد الحكم إلى غير تلك الغاية يخرجها عن كونها غاية، وقد ثبتت الغاية بالشرع، فيكون ذلك الإخراج نسخا، بخلاف ما لو قال: صوموا النهار، ثم دل الدليل على وجوب صوم شئ من الليل لم يكن نسخا.
آخر: لا يجوز نسخ المقطوع به، قرآنا كان أو سنة متواترة بخبر الواحد، لأن المقطوع به أقوى، فالعمل به متعين عند التعارض، ولأن عمر قال: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (١). وهو موجود في خبر الثقة فيتحقق المنع. والفرق بين التخصيص والنسخ ظاهر، فإن الأول لا يرفع المدلول بالكلية بخلاف الثاني. ورجوع أهل قبا يحتمل أن يكون لانضمام القرائن، كالإعلان إلى خبر المنادى. وإنفاذ الرسول عليه السلام الآحاد لتبليغ الأحكام المبتدأة والناسخة إنما يصح إذا لم تضمن نسخ المقطوع، أما إذا تضمن فلا بد من القرائن. وتحريم النبي صلى الله عليه وآله أكل كل ذي ناب من السباع (٢) ليس ناسخا، لقوله تعالى ﴿لا أجد﴾ (3) لأن الآية إنما تتناول المومى إليه إلى تلك الغاية لا ما بعدها، فالنهي الوارد بعدها لا يكون