المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٤
وروي: أنه لا بأس بخرء ما طار، وبوله (1).
ولا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج (2).
وإن وقعت فأرة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء (3).
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي (4) فيه، قليلا كان أم كثيرا (5).
وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم (6) أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده (7).

١ - عنه المستدرك: ٢ / ٥٦٠ صدر ح ٤. وفي المختلف: ٥٦ عن ابن بابويه مثله، وفي الكافي: ٣ / ٥٨ ح ٩، والتهذيب: ١ / ٢٦٦ ح ٦٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٣ / ٤١٢ - أبواب النجاسات - ب ١٠ ح ١.
٢ - عنه المستدرك: ٢ / ٥٦٠ ذيل ح ٤. وفي التهذيب: ١ / ٢٦٦ ح ٦٩، والاستبصار: ١ / ١٧٨ ح ٢ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٣ / ٤١٢ - أبواب النجاسات - ب ١٠ ح ٣.
حمله الشيخ على ثلاثة أوجه: أولا: إذا كان الدجاج جلالا، وثانيا: على ضرب من الاستحباب، وثالثا: على التقية لأنه مذهب كثير من العامة.
٣ - عنه المستدرك: ٢ / ٥٧٧ ح ١. وفي الفقيه: ١ / ٤٣ مثله. وفي قرب الإسناد: ١٩٢ ح ٧٢٢، والكافي: ٣ / ٦٠ ح ٣، والتهذيب:
١
/ ٢٦١ ح ٤٨، وج ٢ / ٣٦٦ ح ٥٤ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٣ / ٤٦٠ - أبواب النجاسات - ب ٣٣ ح ٢ و ح ٣. وفي المختلف: ٥٧ عن ابن بابويه مثله. وفي البحار: ٨٠ / ٥٩ ح ١٦ عن قرب الإسناد.
٤ - «يصلى» ج.
٥ - الفقيه: ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩، والهداية: ١٥ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٥٩ ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٦٠ ح ٤٢ بمعناه، وكذا في السرائر:
٣
/ ٦١١ نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: ٣ / ٤٣٦ - أبواب النجاسات - ب ٢٣ ح ٢.
٦ - ليس في «ب».
٧ - عنه المستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ١ وعن فقه الرضا: ٩٥. وفي الفقيه: ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩ باختلاف يسير في اللفظ، وفي الهداية: ١٥ نحوه. ويؤيده ما ورد في التهذيب: ١ / 274 ح 94، وص 275 ح 97، وج 2 / 357 ح 11 و ح 12، وص 358 ح 13 و ح 14، عنه الوسائل: 3 / 455 - أبواب النجاسات ب 31 ح 1 - ح 5. وفي المختلف: 61 عن علي بن بابويه، والمصنف باختصار.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست