أما أولا: فلما روته عائشة قالت: كان عليه السلام إذا اغتسل من الجنابة بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر (1). وروت: أنه عليه السلام كان يحب التيمن في طهوره (2).
وأما ثانيا: فلأن الإجماع واقع على إبطال ترتيب الرأس دون غيره، وبطلانه لا يجوز أن يكون بسقوط الترتيب، لما بيناه من وجوب تقديم الرأس، فوجب أن يكون بسقوط الترتيب بين الجانبين.
وأما ثالثا: فلأنه عليه السلام رتب لأفضليته، ولما روته عائشة، فيجب اتباعه فيه، لأن فعله في معرض البيان.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت له:
كيف يغتسل الجنب؟ فقال: (إن لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) (3) وحرف (ثم) يفيد الترتيب.
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء فقد طهر) (4).
وروي في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه [ثم بدا له أن يغسل رأسه] (5) لم يجد بدا من إعادة