وأما الاستنشاق والاستنثار فان عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور ثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر)، ورويناه أيضا من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مسندا، ومن طريق سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال علي: قال مالك والشافعي: ليس الاستنشاق والاستنثار فرضا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة، وقال أبو حنيفة. هما فرض في الغسل من الجنابة وليس فرضا في الوضوء، وقال أحمد بن حنبل وداود: الاستنشاق والاستنثار فرضان في الوضوء وليسا فرضين في الغسل من الجنابة (1)، وليست المضمضة فرضا لا في الوضوء ولا في غسل الجنابة وهذا هو الحق (2) * وممن صح عنهم الامر بذلك جماعة من السلف. روينا عن علي بن أبي طالب إذا توضأت فانثر فأذهب ما في المنخرين من الخبث، وعن شعبة قال حماد بن أبي سليمان فيمن نسي أن يمضمض ويستنشق قال: يستقبل (3) وعن شعبة عن الحكم ابن عتيبة فيمن صلى وقد نسي أن يمضمض ويستنشق قال: أحب إلى أن يعيد - يعنى الصلاة - وعن وكيع عن سفيان الثوري عن مجاهد: الاستنشاق شطر الوضوء، وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى قالا جميعا:
إذا نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد يعنون (4) الصلاة - وعن