الكلام، ففيه روايتان إحداهما: المنع، والثانية، الجواز (١).
لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرأوا ما تيسر منه﴾ (٢) وقوله تعالى: (فاقرأ ما تيسر من القرآن) (٢) وقوله تعالى: ﴿فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾ (3).
وروى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (4).
وفي الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط، القرآن؟ فقال: (يقرأون ما شاؤوا) (5).
وروي في الصحيح، عن عبد الغفار الحارثي (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: (الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن) (7) ولأن الأصل الإباحة.