وقال مالك والمزني: يجب إمرار اليد حيث تنال في الطهارتين (1) (2). واختاره أبو العالية (3). وقال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلا (4).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده) (6).