وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد) (1).
احتج أبو حنيفة (2) بما رواه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (يجزي من الوضوء مد ومن الجنابة صاع) (3) والتقدير يدل على أنه لا يحصل الإجزاء بدونه.
والجواب: أنه إنما يدل بالمفهوم وأبو حنيفة لا يقول به (4)، ومع ذلك فإن المفهوم إنما يدل إذا لم يخرج مخرج الغالب وها هنا قد خرج محرج الغالب فإنه لا يكفي غالبا أقل منه، ولأن ما ذكرناه من الحديث في الجنابة منطوق وما ذكروه مفهوم، والمنطوق مقدم.
وأما الوضوء فقد روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ بثلثي مد (5).
وهو يعارض حديث الوضوء.
وأما استحباب الصاع فلأن فيه إسباغا، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال) (6) قال الشيخ: أراد به