الشافعي (1): يجب.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات) (2) مع أن شعرها ضفرة، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الجنب ما جرى عليه الماء عليه من جسده قليلة وكثيرة فقد أجزأه) (3).
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد وبينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد) (4).
ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه، ليعلم أن الغسل أتى عليه.
ولأنه ليس جزءا من الحيوان، لعدم حياته ونجاسته بالموت، ولا ينقض الوضوء الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق بطلاقه، فكان كالثوب.
احتجوا (5) بقوله عليه السلام: (بلو الشعر) (6).
والجواب: إن راويه الحارث بن وجيه (7) وحده، وهو ضعيف، الرواية عن مالك