وان اغتسل وهو مميز صح غسله فإذا بلغ لا تلزمه اعادته كما لو توضأ ثم بلغ يصلى بذلك الوضوء وقد سبق في آخر باب نية الوضوء وجه شاذ أنه تجب إعادة طهارته إذا بلغ والصبية كالصبي فيما ذكرنا ولو أولج مجنون أو أولج فيه صار جنبا فإذا أفاق لزمه الغسل: (الثانية) لو استدخلت امرأة ذكر رجل وجب الغسل عليه وعليها سواء كان عالما بذلك مختارا أم نائما أم مكرها نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب ولو استدخلت ذكرا مقطوعا ففي وجوب الغسل عليها وجهان (1) هما كالوجهين في انتقاض الوضوء بمسه حكاهما الدارمي والمتولي والروياني وآخرون قال الدارمي ولا حد عليها بلا خلاف ولا مهر لها لو أولج المقطوع فيها رجل: ولو استدخلت ذكر ميت لزمها الغسل كما لو أولج في ميت ولو استدخلت ذكر بهيمة لزمها الغسل كما لو أولج في بهيمة صرح به الشيخ أبو محمد الجويني والدارمي والمتولي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب (2) قال امام الحرمين وفيه نظر من حيث إنه نادر قال ثم في اعتبار قدر الحشفة فيه كلام يوكل إلى فكر الفقيه: (الثالثة) وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج ولا يشرط زيادة على الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شئ من الأحكام وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق الا وجها حكاه الدارمي وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعها وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف ويكفى في بطلانه قوله صلى الله عليه وسلم (إذا التقى الختانان وجب الغسل):
أما إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شئ من الأحكام باتفاق الأصحاب وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغيبه كله دون بعضه وإن كان أكثر من قدر الحشفة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف في مواضع من المهذب منها باب الخيار في النكاح في مسألة العنين ورجح المصنف