ونحن نشترط فيه جريان أجزاء الماء على أجزاء المحل ليتحقق المسمى، ويجب إيصال الماء إلى جميع البشرة، ولو كان بعض أجزاء البدن بحيث لا يصل الماء إليه إلا بالتخليل وجب، لأن الواجب الإيصال، فما يتوقف عليه يكون واجبا.
وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء عليه فقد طهره) (1) وهذا يدل على بقاء ما لم يجر الماء عليه على النجاسة، عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة جريان الماء. وفي هذا الحديث دلالة على اشتراط الجريان في الغسل وذلك يوضح ما ذكرناه أولا.
وروي أيضا في الحسن، عن زرارة قال: فقال: (فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) (2).
وروى الشيخ في الحسن، عن حجر بن زائدة (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (4).