العلماء ونقل ابن المنذر الاجماع فيه وحكي أصحابنا عن أبي يوسف أن بدن الحائض نجس فلو أصابت ماء قليلا نجسته وهذا النقل لا أظنه يصح عنه فان صح فهو محجوج بالاجماع وبقوله صلى الله عليه وسلم (حيضتك ليست في يدك) وقوله صلى الله عليه وسلم (ان المسلم لا ينجس رواهما البخاري ومسلم وسنبسط المسألة في آخر كتاب الحيض إن شاء الله تعالى * قال المصنف رحمه الله [وان استدخلت المرأة المنى ثم خرج منها لم يلزمها الغسل] * [الشرح] إذا استدخلت المرأة المنى في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور في الطريقتين وحكي القفال والمتولي والبغوي وغيرهم من الخراسانيين وجها شاذا أنه يلزمها الغسل وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي قال البغوي والرافعي وعلى هذا لا فرق بين ادخالها قبلها أو دبرها كتغييب الحشفة وحكوا مثل هذا الوجه عن الحسن البصري وحكاه ابن المنذر عن عطاء والزهري وعمرو بن شعيب وهو غلط وان كثر قائلوه وناقلوه ثم إنه وإن كان له أدني خيال إذا استدخلته في قبلها لاحتمال أنها تلذذت فأنزلت منيها فاختلط به فإذا خرج المنى الأجنبي صحبه منيها لكن ايجابه بخروجه من الدبر لا وجه له ولا خيال: وممن قال من السلف لا يجب قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق ودليله النصوص في أن الغسل إنما يلزمه بمنيه: واتفق الأصحاب على أنها لو أدخلت في فرجها دم الحيض أو أدخل الرجل في دبره أو قبله المنى وخرجا فلا غسل نقله القاضي أبو الطيب وغيره وقال أصحابنا ويلزمها الوضوء بخروجه كما سبق في باب ما ينقض الوضوء: أما إذا جومعت فاغتسلت ثم خرج منها منى الرجل فقال الأصحاب لا غسل عليها أيضا وعليها الوضوء قال المتولي كان القاضي حسين يقول مراد الأصحاب إذا كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة لكن أنزل الزوج عقيب الايلاج بحيث لم تنزل هي في العادة فأما إذا امتد الزمان قبل إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيان فعليها الغسل ثانيا: وذكر الروياني عن الأصحاب انه لا غسل عليها ثم ذكر كلام القاضي بحروفه وحكي امام الحرمين عن بعض الأصحاب وجوب الغسل
(١٥١)