الغسل) (1) ولو لم يكن الترتيب واجبا، لجاز غسل الرأس من غيره إعادة.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن هشام، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل (2)، فأصاب من جارية له فأمرها، فغسلت جسدها وتركت رأسها، فقال لها: (إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك) ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أم إسماعيل، فحلقت رأسها، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها: (هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول) (3) فأمره لها بغسل جسدها، ثم بغسل رأسها بعد الركوب يدل على سقوط الترتيب.
لأنا نقول: إن الراوي قد وهم هاهنا، فإنه لا امتناع أن يكون الراوي سمع:
اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك، فعكس للاشتباه.
ويدل عليه: ما رواه هشام بن سالم أيضا في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه، فقال: (أدنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الإحرام، فقلت: ضعوا إلى الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك