منهما أنه لا يتعلق الحكم ببعضه ولا يتعلق الا بتغييب جميع الباقي وكذا رجحه الشاشي ونقله الماوردي عن نص الشافعي ورجح الأكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة منه وقطع به الفوراني وامام الحرمين والغزالي والبغوي وصاحب العدة وآخرون وصححه الرافعي وغيره (الرابعة) إذا كان غير مختون فأولج الحشفة لزمهما الغسل بلا خلاف ولا اثر لذلك: ولو لف على ذكره حرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والشاشي في كتابيه والروياني وصاحب البيان وغيرهم الصحيح وجوب الغسل عليهما وبه قطع الجمهور لان الأحكام متعلقة بالايلاج وقد حصل (والثاني) لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنه أولج في خرقة ولم يلمس بشرة وصححه الروياني قال وهو اختيار الحناطي (الثالث) إن كانت الخرقة غليظة تمنع اللذة لم يجب وإن كانت رقيقة لا تمنعها وجب وهذا قول أبي الفياض البصري والقاضي حسين: وقال الرافعي في هذا الثالث الغليظة هي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر والرقيقة مالا تمنع قال الروياني ويجرى هذا الخلاف في افساد الحج به وينبغي أن يجرى في كل الأحكام (الخامسة) إذا أولج ذكر أشل وجب الغسل على المذهب وبه قطع الأكثرون وحكي الدارمي فيه وجهين (السادسة) إذا انفتح له مخرج غير الأصلي وحكمنا بنقض الوضوء بالخارج فأولج فيه ففي وجوب الغسل وجهان سبقا في باب ما ينقض الوضوء الصحيح لا يجب ولو أولج في الأصل وجب بلا خلاف (السابعة) لو كان له ذكران قال الماوردي في مسائل لمس الخنثى إن كان يبول منهما وجب الغسل بايلاج أحدهما وإن كان يبول بأحدهما تعلق الحكم به دون الآخر وقد ذكرنا هذا في باب ما ينقض الوضوء وذكرت هناك إيلاج الخنثى المشكل والايلاج فيه مبسوطا (الثامنة) إذا أتت المرأة المرأة فلا غسل ما لم تنزل وهذا وإن كان ظاهرا فقد ذكره الدارمي وغيره وقد يخفى فنبهوا عليه وقد قال الشافعي في الأم والأصحاب لو أولج ذكره في فم المرأة واذنها وإبطها وبين أليتها ولم ينزل فلا
(١٣٤)