لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشئ؟ قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (1).
وما رواه مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج، فلا يخرج عن المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن بكير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت) (3).
وروى في الموثق، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (4).
وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (فلا تنقض الضوء بالشك) (5).