أنه لا فضل فيه (1)، وهي عندهم شاذة.
لنا: ما رواه الجمهور عن غطيف الهذلي (2)، قال: رأيت يوما ابن عمر توضأ عند كل صلاة، فقلت: أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول (من توضأ على طهر فله عشر حسنات) وإنما رغبت في الحسنات (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن سماعة، قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة، ثم قال لي: (توضأ) فقلت: جعلت فداك، أنا على وضوء، قال: (وإن كنت على وضوء، أن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله، إلا الكبائر) (4) وفي هذا دلالة من حيث المفهوم على جواز الجمع بالوضوء الواحد، لقوله: صلى الظهر والعصر، ثم دعا بطشت للمغرب، ولقوله عليه السلام: (وإن كنت على وضوء) حكم بثبوت الوضوء حينئذ، ولأنه لو كان التجديد واجبا لبينه.
وروي أيضا في كتابه، عن سعدان (5) بعض أصحابه، عن أبي عبد الله