عند كل صلاة، فالدليل ما ذكره في الخلاف (1)، وإن أراد التجديد بين كل صلاتين من الحواضر، فالوجه ما رواه ابن بابويه.
وروى ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال: (إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة) (2).
لا يقال: هذا يدل على سقوط الوضوء عند كل صلاة.
لأنا نقول: لا نسلم دلالته على ذلك، بل يحمل على سقوط الوضوء عقيب الحدث المتجدد وللعذر، وأما الجمع فمستفاد من دليل آخر.
واعلم أن هذا الحديث والحديث الأول دالان على وجوب الاستظهار في منع التعدي بقدر الإمكان، وأما المبطون فإنه يجدد الوضوء لكل صلاة، لا يجمع بين صلاتي فرض، لأن الغائط حدث، فلا يستباح معه الصلاة إلا مع الضرورة، وهي متحققة في الواحدة دون غيرها، ولو تلبس بالصلاة، ثم فجأه الحدث مستمرا تطهر وبنى، لما رواه ابن بابويه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: (صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته) (3).
وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال: قلت أبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟ فقال: (انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا) قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: