قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال: (يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته) (1).
وروي في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة. يتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: (إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها) قال: وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال:
(اغسل ما حوله) (2).
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء أن أصابه؟ قال: (فلا يغسله إذا خشي على نفسه) (3).
وروي في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال:
(نعم، يجزيه أن يمسح عليه) (4) ولأن تكليف النزع وإصابة الموضع بالماء مع الضرر حرج فيكون منفيا وقول الشافعي باطل، لما بيناه. ولأنه مسح على حائل أبيح له