وعن ذي الغرة قال: عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله يسير فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال. لا، قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم، قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال:
نعم، قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه.
الحديث أخرجه الطبراني، قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد موثقون وقد عرفت ما ذكره الترمذي. وقد صرح أحمد والبيهقي بأن الذي صح في الباب حديثان: حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، وهكذا قال إسحاق، ذكره الحافظ في التلخيص. وذكره المصنف فقال: قال إسحاق بن راهويه صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حديث جابر بن سمرة وحديث البراء اه. وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أول الباب وذو الغرة قد عرفت أنه غير البراء وأن اسمه يعيش.
باب المتطهر يشك هل أحدث عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه مسلم والترمذي.
حديث أبي هريرة أيضا أخرجه أبو داود في الباب عن أبي سعيد عند أحمد والحاكم وابن حبان، وفي إسناد أحمد علي بن زيد بن جدعان. وعن ابن عباس عند البزار والبيهقي، وفي إسناده أبو أويس لكن تابعه الدراوردي. قوله: يخيل إليه أنه يجد الشئ يعني خروج الحدث منه. قوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال النووي:
معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. والحديث يدل على إطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة والوسوسة التي جعلها صلى الله عليه وآله وسلم من تسويل الشيطان، وعدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج. قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى